الشيخ محمد إسحاق الفياض
226
تعاليق مبسوطة
من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 1 ) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 69 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث : 4 .